حكم لبس الكمامة للمحرمة ، الشيخ أ. د. سعد الخثلان
19 نوفمبر 2025

حكم لبس الكمامة اثناء اداء العمرة او الحج للمحرم او المحرمة
ما حكم لبس الكمامة للمحرمة:
اجاب فضيلة الشيخ الدكتور سعد الخثلان:
لبس الكمامة اولا للمحرم لا بأس به لان المحرم ليس ممنوعاً من تغطية وجهه على القول الراجح
اما بالنسبة للمرأة المحرمة فإن كانت الكمامة ستغطي الفم والانف فقط، فلا بأس بها، اما اذا كانت الكمامة ستجعل كهيئة النقاب بحيث تغطي الوجه ماعدا العينين فهذه حكمها حكم النقاب والمحرمة ممنوعة من النقاب، فليس للمحرمة ان تجعل الكمامة بهذه الطريقة، لأن حين اذ لا فرق بينها وبين النقاب، وعلى ذلك فالمحرمة اذا ارادت ان تستخدم الكمامة فينبغي ان تكتفي بوضعها على الفم و الانف فقط ولا تجعلها كهيئة النقاب.